لمتوجد ولعل الموجود في كلام الفقهاء هو المطلق لاالمقيد بالأكل فراجع وحيث إن الرواية على ما نقلها المشهور مطلقة لا يلزم من الأخذ بها تخصيص الأكثر الذي يرد على الرواية على تقدير كون لفظ الأكل ساقطا فتدبر جيدا .
قوله في ص 291 ، س 21 : « لما يصرح بوثاقته » .
أقول : ولكن روى عنه صفوان .
قوله في ص 292 ، س 7 : « إما مجملة » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه سيأتي من المصنف أنه يمكن حمل الحرام على الكراهة الشديدة بقرينة نفي البأس ومعه يرتفع الإجمال من دون فرق بين أن يكون الرواية جمعا في المروي أو جمعا في الرواية ومع عدم الإجمال لاوجه لدعوى السقوط عن الحجية نعم لو قلنا بأن حرمة الثمن مساوقة للبطلان ولاجمع بين البطلان والصحة فدعوى الإجمال في محله .
قوله في ص 293 ، س 22 : « مندفعة كبرى » .
أقول : وقد مر أن عمل الأصحاب يوجب الوثوق بالصدور وإن لم يحصل الوثوق بالرواة وهو يكفى في الحجية واحتمال أن عملهم يبتني على الاجتهاد وهو لا يكفي لنا لإمكان أن يكون اجتهادنا على خلافهم مستبعد جدا .
قوله في ص 294 ، س 3 : « فلا يمكن » .
أقول : يمكن أن يكون استنادهم إلى الروايتين مع إلقاء الخصوصية وبالجملة يدور الأمر بين أن ذهب الأصحاب إلى العمل برواية تحف العقول الدالة على المنع
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 328
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٨