قوله في ص 288 ، س 2 : « ما عرفت » .
أقول : وقد عرفت أيضا أن البيع من المعاملات العقلائية والعقلاء لا يقدمون على تبديل شيء بمال إلا إذا كان للشيء مالية عقلائية معتد بها هذا بالنسبة إلى الكبرى وأما بالنسبة إلى الصغرى ففيه أن الأمور المذكورة كالتسميد واستخراج الأدوية والغازات إن كانت شايعة فلاكلام فإنها تفيد المالية وإلا فلاتوجب المالية كما لا يخفى والمراد بالشيوع هو الشيوع المناسب لكل شيء فإن كان بول غير المأكول من الأدوية ويحتاج إليها ولو في بعض الأحيان فهو منفعة شايعة وأما إن لم يكن كذلك وإنما استفاد منه شخص لمرضه فليس كذلك .
قوله في ص 288 ، س 15 : « ودعوى اعتماد الأصحاب » .
أقول : ولكن دعوى اعتمادهم على الرواية في مقام الإفتاء خصوصا مع التصريح بفقراتها ليست بجزاف .
قوله في ص 288 ، س 18 : « أنه قد علل في الرواية » .
أقول : يمكن أن يكون عنوان جميع التقلبات ناظرا إلى المنافع المذكورة من الأكل والشرب واللبس يشترط فيه الطهارة لاغير وعليه فلايخالف لما تسالموا عليه من جواز الانتفاع بالنجس في غير ما يشترط فيه الطهارة .
قوله في ص 289 ، س 9 : « النبوي المشهور » .
أقول : ولا يخفى عليك إن ثبت أخذ المشهور بالرواية على وجه الإطلاق فنفس الشهرة تكفي لتصحيح النسخة والوثوق بالصدور سواء وجدت نسخة أخرى أو
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 327
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٧