يعتد بقوله من أصحابنا وإن كان للعامة في ذلك خلاف مشهور وقال أيضا في محكى الرسالة المعمولة في المسألة تحقق بعد التتبع الصادق لما وصل إلينا من كلامهم ما علمنا من أصحابنا ممن يعتبر قوله ويعتمد على فتواه مخالف في ذلك ، فعلى مدعى الجواز بيان القائل به على وجه لا يلزم منه خرق الإجماع ثم قال والقائل لجواز تقليد الميت من أصحابنا السابقين وعلمائنا الصالحين فإنهم ذكروا ما في كتبهم الأصولية والفقهية قاطعين بما ذكرنا ( تفصيل الشريعة / ج 1 ، ص 149 ) .
قوله في ص 52 ، س 16 : « عن الوحيد البهبهاني في فوائده » .
أقول : قال في فوائده الحائرية ذهب المجتهدون إلى عدم جواز العمل بالظن في نفس الأحكام الشرعية الا ظن المجتهد الحي المستجمع لشرائط الفتوى والمقلد له في المسائل الاجتهادية ، ص 117 وقال أيضا إنهم إن كانوا أمواتا فلا يجوز تقليدهم مطلقا وفوائد الحائرية ، ص 514 وقال أيضا إن كان المجتهد ميتا فلا يجوز له تقليده على حال ( فوائد الحائرية ، ص 515 ) .
قوله في ص 53 ، س 5 : « فينحصر المقلد في شخص واحد » .
أقول : وفيه منع بعد إمكان المساواة بين السابقين واللاحقين وإمكان أن يكون في الأحياء أعلم من الأموات وأيضا ربما يحدث مسائل جديدة لزم فيها الرجوع إلى الأحياء كما لا يخفى .
قوله في ص 55 ، س 11 : « والذي يهون الخطب » .
أقول : وفيه كلام قرر في محله .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 30
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠