قوله في ص 285 ، س 1 : « فلتكن أبوال ما يؤكل لحمه » .
أقول : ولا يخفى بعد كون الأبوال من هذا القبيل .
قوله في ص 285 ، س 3 : « كفى في تحقق مالية الشئ » .
أقول : هو كلام متين إذ الحاجة العقلائية في بعض الأحيان يكون علة لمالية الأدوية بالفعل ولكن الكلام في كون الأبوال كذلك بل هو محل تأمل .
قوله في ص 285 ، س 13 : « لكفى في صحة المعاوضة » .
أقول : فيه منع لأن التجارة غير صادقة من دون اعتبار مالية العوضين كما يشهد له قوله تعالى
( لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ ) .
قوله في ص 286 ، س 16 : « والحمار » .
أقول : هذا في أخبار العامة وليس في أخبارنا .
قوله في ص 287 ، س 15 : « إلا أن » .
أقول : ولكن يمكن الاستدلال بفساد بيع غائط الإنسان كما سيأتي فإن الغائط مع وجود المنعفة الشائعة فيه كالتسميد محكوم ببطلان بيعه وليس ذلك إلا للنجاسة وحيث لافرق بين الغائط والبول في النجاسة فالحكم بمناط النجاسة في الغائط يسري إلى البول كما لا يخفى .