قوله في ص 280 ، س 7 : « الصحيح هو التفصيل » .
أقول : كما ذهب إليه الشيخ الأعظم في باب المطهرات في عنوان انتقال النجاسة إلى البواطن حيث قال : لكن الأقوى التفصيل بين ما لا يظهر للحس من البواطن كالجوف ونحوه وبين ما يظهر كالفم والعين ونحوهما .
قوله في ص 280 ، س 14 : « فإنه لابد من الحكم بتنجسها » .
أقول : وفيه أن الحكم بطهارة البلل الخارجة من الفرج مع ملاقاته مع المني الخارج من الرجل ينافي ما ذكر فإن المنى خرج وظهر وتلوث الذكر والفرج ومعذلك حكم بطهارة البلل اللهم إلا أن يقال إن النجس هنا خارجي والبحث في النجس الداخلي فحينئذ يمكن الاستدلال بعدم تنجس بلل الفرج مع ملاقاته مع مني المرأة في الباطن مع أنه خرج عن محله .
قوله في ص 284 ، س 8 : « شرح الاسم » .
أقول : لاالمسمى .
قوله في ص 284 ، س 13 : « وذلك كشراء ورقة عليها خط والده » .
أقول : يمكن أن يقال إن لهذا الغرض ومثله نوعية وبهذا الاعتبار له مالية عند العقلاء بنحو الحيثية التعليلية واللازم هو التمثيل بمالايكون له النوعية وإنما هو غرض شخصي خاص بمتعامل والصدق في هذه الصورة غير واضح .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 325
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٥