تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
قوله في ص 278 ، س 8 : « لا يوجب الفرق بين أقسامها » . أقول : هذا صحيح ولكن البلل المحكوم بالطهارة مع الملاقاة في الباطن مع مني الرجل أو بصاق المحكوم بالطهارة مع ملاقاته في الباطن مع الخمر مما يدل على عدم الفرق في الحكم بالطهارة بين الداخل في الباطن كالإصبع ولكن ما في الباطن كالريق والبلل في عدم التنجيس فإذا حكمنا بطهارة الريق والبلل فيلزم الحكم بعدم نجاسة الأسنان المصنوعة أيضا لعدم الفرق بينها وبين الريق والبلل وعليه فدعوى عدم الفرق لالارتكاز متعارضة بهذه الدعوى أيضا فلا دليل على النجاسة بل يحكم بالطهارة بقاعدتها . قوله في ص 279 ، س 1 : « فإنها بعمومها » . أقول : نعم ولكن مع ارتكاز عدم الفرق بين الباطن والداخل فيه ينصرف العموم والإطلاق عن شمول مثل الأسنان في الباطن فإذا حكم بطهارة الريق في داخل الفم مع شرب الخمر وبقاء أجزائه حكم العرف بعدم الفرق بين الريق والأسنان فالحكم بعد نجاسة الريق ملازم مع الحكم بعدم نجاسة الأسنان . قوله في ص 279 ، س 7 : « فلايحكم فيها بنجاسة الملاقي » . أقول : وقد مر ما فيه في الصورة الأولى والعمدة فيه هو الأخبار الدالة على الطهارة البلل الخارجة عن فرج المرأة بعد جنابتها بإنزال الرجل في فرجها كصحيحة إبراهيم بن أبي محمود وهذه الرواية يخصص عموم قوله عليه السلام ويغسل كلما أصابه ذلك الماء لأن النسبة بينهما هي العموم والخصوص .