تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 29

مساهمون:

ص٢٩
قوله في ص 52 ، س 1 : « كما يرجعون إليهم في حل المنازعات » . أقول : مثل ما يرجعون إليه في تقويم شيء ثم مات المقوم وقول المقوم معتبر ولو بعد في أمثال هذه الموارد موته نعم لا معنى لحل المنازعات القضائية التي يحتاج فيها إلى الحي بعد الموت . قوله في ص 52 ، س 8 : « أحدها الأدلة المتقدمة » . أقول : فيه أولا : أن بعض الأدلة لا يكون مقيدا بالحياة كآية النفر لأن الإنذار لا يكون موقوفا على الحياة بل يحصل بالمكتوبات أيضا وثانيا : إن ارجاع العوام إلى الحي وإن لم يشمل إرجاعهم إلى غيره لاحترازية القيد ولكن ليس له مفهوم ، لأنه وصف ولم يكن في مقام اعتبار الحياة التي يدل على المفهوم باعتبار المقام بل أرجعه إلى الحي ولا يستفاد منه نفي صلاحية غير الحي حتى يعارض مع السيرة ، هذا مضافا إلى أن الردع في الارتكازيات يحتاج إلى التصريح ولا يكفى فيه الردع بالعام كما لا يخفى . قوله في ص 52 ، س 9 : « فإنها كافية للردع عنها » . أقول : فيه منع بعد وضوح أن الرجوع إلى الفقيه ليس لخصوصية في الفقيه في مقام أخذ الرأي بل هو لأخذ الرأي فلاوجه لدلالتها على اعتبار الحياة فتأمل جيدا . قوله في ص 52 ، س 13 : « في المسالك ما يقرب من ذلك » . أقول : قد صرح الأصحاب في كتبهم المختصرة والمطولة وفي غيرها باشتراط حياة المجتهد في جواز العمل بقوله ولم يتحقق إلى الآن خلاف في ذلك ممن