قوله في ص 266 ، س 4 : « ضعاف » .
أقول : فيه منع لأن الرواية الثانية أي عبد الله بن أبي يعفور موثقة لأن الحكم بن مسكين موثق بتوثيق عام .
قوله في ص 266 ، س 10 : « مقتضى الجمع العرفي » .
أقول : لا يساعد الجمع العرفي بالحمل على الكراهة مثل موثقة سماعة الدالة على تنزيل بول السنور والكلب والحمار والفرس بأبوال الإنسان وعليه فالمعارضة مستقرة ولاجمع دلالي بينهما ويمكن الرجوع إلى ما يخالف العامة وهو ما دل على الطهارة .
قوله في ص 266 ، س 21 : « فإنه لم يثبت وثاقتهما » .
أقول : روى ابن أبي عمير والبزنطي عنه وروايتهما من التوثيقات العامة .
قوله في ص 267 ، س 5 : « لقرب دعوى انصرافها » .
أقول : لا يساعد هذه الدعوى ما مر منه في ص 261 من أن عنوان ما لا يؤكل لحمه كما يشمل المحرم الأصلي كذلك يشمل المحرم العرضي إذ مع كون المراد من العنوان هو الحيوان الذي لا يكون معدا في الشرع للأكل لا يشمل المحرم العرضي لأنه بذاته معد للأكل وتزول الحرمة العرضية بالاستبراء ، لا يقال إن مقتضى موثقة ابن بكير الواردة في الصلاة في وبر كل شيء حرام أكله هو وحدة عنوان غير مأكول مع عنوان غير محلل الأكل والمأكول مع محلل الأكل ، وعليه فلاوجه لدعوى انصراف عنوان مأكول إلى المعد للأكل وغير مأكول إلى مالايكون معدا
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 319
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٩