للأكل ، اللهم إلا أن يقال نعم ولكن الجمع بين الموثقة ورواية زرارة الدالة على أن المراد من المأكول هو ما جعله الله للأكل وغير المأكول ما لم يجعل الله للأكل هو تخصيص مدلول الموثقة بباب الصلاة ومدلول خبر زرارة بباب النجاسة فتأمل .
قوله في ص 268 ، س 2 : « أن مقتضى صناعة الجمع » .
أقول : بل مقتضى الصناعة هو ترجيح ما دل على الطهارة بعد صلاحيته للحجية ومعارضته دليل النجاسة من جهة مخالفته للعامة لأن المتعارضين يرجح أحدهما على الأخر بمخالفة العامة إذ العامة حكموا بنجاسة بول ما يؤكل لحمه .
قوله في ص 268 ، س 8 : « جواز الصلاة » .
أقول : أي جواز الصلاة عالما وعامدا في شئ ملازم لطهارته .
قوله في ص 269 ، س 8 : « ويدفعه » .
أقول : حاصله أن موثقة ابن بكير بناء على أن المراد من مأكول اللحم المذكور فيها هو محلل اللحم لا المعد للأكل ليست إلا عموما قابلا للتخصيص كسائر العمومات الدالة على طهارة بول مطلق مأكول اللحم ومع التخصيص يحكم بنجاسة بول هذه الثلاث ولكن عرفت أن أخبار طهارة هذه الثلاث بعضها موثق وعليه يكون معارضا مع ما يدل على نجاسة هذه الثلاث وحيث إن العامة قائلون بالنجاسة يرجح ما دل على الطهارة في الثلاث .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 320
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٠