قوله في ص 269 ، س 18 : « صناعة الجمع » .
أقول : وقد عرفت أن صناعة الجمع تقتضي الحكم بالطهارة لتعارض الأخبار وترجيح ما دل على الطهار بمخالفته مع العامة .
قوله في ص 269 ، س 20 : « لقيام السيرة القطعية بين المسلمين » .
أقول : ولا يخفى ما فيه من دعوى السيرة القطعية بين المسلمين مع أن أكثر العامة ذهبوا إلى النجاسة والشيعة لعلهم استندوا إلى التقليد فتأمل .
قوله في ص 270 ، س 7 : « على التنزيه » .
أقول : أي على الكراهة بمعنى أن الأمر بالغسل لرفع الحزازة .
قوله في ص 270 ، س 10 : « لضعف المعارض » .
أقول : لاوجه للضعف مع ما عرفت من أن الحكمَ بن مسكين موثق بتوثيق عام وعليه فتصل النوبة إلى الترجيح السندي .
قوله في ص 274 ، س 2 : « مقتضى إطلاقها » .
أقول : وفيه منع الإطلاق لأن الخبر في مقام بيان نفي البأس من جهة نفس الموت ولانظر له إلى صورة التفسخ وعدمه .
قوله في ص 274 ، س 8 : « فيكفينا التمسك بإطلاق » .
أقول : وفيه أن مدلول موثقة حفص هو عدم تنجس الماء بمجرد ما ليس له نفس
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 321
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢١