سائلة ولانظر إلى شؤونه بل النظر إلى نفسه وهو موته ودعوى الانصراف إلى الميتة غير بعيد إذ لم يقل لايفسد الماء ما كان مما ليس له نفس سائلة بل قال لايفسد الماء ما كانت له نفس سائلة وهو منصرف إلى حكم الميتة .
قوله في ص 274 ، س 17 : « العموم من وجه » .
أقول : لشمول ما دل على نجاسة بول ما لا يؤكل لما له نفس سائلة وما ليس له نفس سائلة ولشمول موثقة حفص لما له اللحم ولما ليس له اللحم .
قوله في ص 274 ، س 17 : « إلا أن » .
أقول : وفيه أنه غير واضح إذ لازمه هو أن يكون جميع موارد العام المخصص بالاستثناء المتصل يكون كذلك وهو كما ترى .
قوله في ص 275 ، س 10 : « أنه لا ينبغي » .
أقول : والظاهر هو نجاسة أبوال ما لا يؤكل لحمه وإن لم يكن له نفس سائلة لإطلاق الأدلة وعدم صحة الاستدلال بما يفيد الطهارة نعم خرء ما لانفس له مما لا يؤكل لحمه محكوم بالطهارة لعدم عموم أو إطلاق يدل على نجاسته والإجماع مدركي .
قوله في ص 275 ، س 19 : « والدود » .
أقول : والعبرة بما في الباطن لابالحيوان .
قوله في ص 276 ، س 9 : « باب السلب » .
أقول : وفيه أنه يمكن أن يقال إن شمول الدم نجس أو البول نجس لما في الباطن
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 322
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٢٢