تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
قوله في ص 254 ، س 22 : « فلو كان للعام مخصص منفصل » . أقول : مراده أن المطلقات الدالة على نجاسة مطلق البول يرد عليها تقييدات أحدها ما يدل على طهارة بول مأكول اللحم كالأنعام وثانيها ما يدل على طهارة الخرء وبول الطير ولكن القسم الثاني يكون مبتلى بالمعارض وهو ما يدل على نجاسة بول غير مأكول اللحم والنسبة بين ما يدل على طهارة بول الطير وما يدل على نجاسة بول غير مأكول اللحم عموم من وجه والمصنف ذهب إلى تقديم تقييد المطلقات بالمقيد الأول ومعه يختص الباقي في المطلقات بول محرم الأكل فيتحد مع معارض ما يدل على طهارة بول الطير وعليه فمع التعارض بين ما يدل على نجاسة بول محرم الأكل والمطلق الذي يدل عليه أيضا بعد التقييد بما دل على طهارة بول مأكول اللحم وبين ما يدل على طهارة بول الطائر لا يبقى مطلقات حتى يمكن ترجيح ما يدل على نجاسة غير مأكول اللحم بموافقها بل يتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة . قوله في ص 255 ، س 4 : « بعد التساقط في الطائر » . أقول : ولا يخفى عليك أن المصنف لم يكن قائلا بالتخيير كما صرح به في « مصباح الأصول » ج 3 ، ص 426 وأما إذا قلنا بالتخيير كما هو الأوجه فلاتصل النوبة إلى الرجوع إلى قاعدة الطهارة . قوله في ص 255 ، س 6 : « أو بتوقف صدق موافقة الكتاب » . أقول : قال المصنف في « مصباح الأصول » إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر