مطلقا يقدم العام على المطلق لكون ظهور العام تنجيزيا لأن شموله لمورد الاجتماع بالوضع وظهور المطلق تعليقيا فمع ورود العام منفصلا يكون الإطلاق حجة ما لم يرد العام لتحقق المعلق عليه وهو عدم البيان إلى زمان ورود العام وبعده ينقلب الحكم من حين ورود العام لا من أول الأمر ، ( مصباح الأصول ، ج 3 ، ص 377 ) وفيه أن لازم ذلك سراية الإجمال من المنفصل إلى الآخر وهو مما لا يلتزم به أحد والأولى هو أن يقال إن المطلق معلق على عدم البيان في مقام التخاطب لا على عدم البيان إلى الأبد وعليه فالظهوران منعقدان في المنفصل وإنما يقدم الأقوى منهما حجة كتقديم الخاص على العام .
قوله في ص 255 ، س 17 : « معارض برواية الشيخ » .
أقول : روى في التهذيب ج 9 ، ص 80 ، ح 345 عن محمد بن أحمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال عن عمرو بن سعيد عن مصدق بن صدقة عن عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام قال سألته : عن الخطاف قال لا بأس به هو مما يحل أكله لكن كره لأنه استجار بك ووافى منزلك وكل طير يستجير بك فأجره .
قوله في ص 256 ، س 6 : « قد حرر في محله » .
أقول : ولا يخفى أن المطلق تعليقي في مقام التخاطب وأما بعده فظهوره كظهور الوضعي تنجيزي ولذا لا يسري إجمال المنفصل إلى المعلق كما لا يخفى ولكن المصنف ذهب إلى تعليقية الظهور بعد التخاطب فيرد عليه سراية الإجمال مع أنه مما لا يلتزم به أحد .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 317
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٧