قوله في ص 256 ، س 10 : « لابد من تقديم الموثقة » .
أقول : من جهة أقوائية الدلالة .
قوله في ص 256 ، س 10 : « لوجهين » .
أقول : الوجه الثاني مقبول .
قوله في ص 257 ، س 14 : « الوجه الثاني » .
أقول : هذا الوجه وجيه وإنما الإشكال هو في ذهاب المشهور إلى خلاف مفاد الموثقة اللهم إلا أن يقال إن الإعراض مع ذهاب جماعة من القدماء إلى الطهارة كالجعفي والعماني والصدوق والشيخ لاوجه له ، هذا مضافا إلى أن عدم الفتوى بالرواية لعله من جهة الترجيحات الاجتهادية .
قوله في ص 261 ، س 13 : « تشملان المحرم » .
أقول : وسيأتي في ص 267 أن عنوان ما لا يؤكل لحمه منصرف إلى الحيوان المعد للأكل لا مطلق ما جاز أكله ويدل عليه بعض الروايات كرواية زرارة المذكورة في ص 267 وعليه فلا يشمل العنوان المذكور المحرم العرضي .
قوله في ص 261 ، س 16 : « ففي غياث » .
أقول : ولا يخفى عليك أن غياث بن كلوب أيضا موثق بعد تصريح الشيخ في العدة بأن العصابة عملت برواياته فيما لم ينكر ولم يكن عندهم خلافه .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 318
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٨