تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 315

مساهمون:

ص٣١٥
المشهور هو عمل جماعة من المعروفين لأجل الأصحاب كما يشهد به فرض كون الطرفين مشهورا بناء على عملهم وفتواهم بما رووا وعليه فعمل جماعة بطرف لا يكون ملازما للإعراض عن طرف آخر إذ لعله لترجيحه اجتهادا أو عدم وصولهم به بل الأمر كذلك لو كان المراد من المشهور رواية جل الأصحاب وإن كان هذا الاحتمال بعيدا راجع ص 39 . قوله في ص 254 ، س 19 : « أما توهم الترجيح » . أقول : لم يكن هذا الترجيح مذكورا في كلام المشهور كما مر نقله في الصفحة السابقة . قوله في ص 254 ، س 20 : « على تقدير تسليم المعارضة » . أقول : لما سيأتي منه من إمكان الجمع بالوجهين راجع ص 257 - 256 . قوله في ص 254 ، س 21 : « هو الصحيح من انقلاب النسبة » . أقول : وفيه أنه لاوجه لتقديم أحد المخصصين على الآخر في تخصيص العام بل كلاهما يقدمان على العام ومجرد ابتلاء أحدهما بالمعارض لا يوجب تقديم الآخر أيضا إذا المبتلا بالمعارض إما يرجح على معارضه فيكون في عرض المخصص الآخر في تخصيص العام أو لا يرجح فإن قلنا بالتساقط فلاتخصيص وإن قلنا بالتخيير فكل واحد من المتعارضين يكون في عرض المخصص الآخر في تخصيص العام فلاوجه لتقديم المخصص الآخر حتى يلزم انقلاب النسبة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 315 | السيد محسن الخرازي