قوله في ص 246 ، س 13 : « لم يصرح بوثاقته » .
أقول : والمحكي عن العلامة في مسألة عدد التسبيحات في المنتهى والمختلف أنه حكم بصحة حديث يكون في طريقه محمد بن إسماعيل النيسابوري هذا مضافا إلى عمل الأصحاب فإنهم أفتوا بذلك .
قوله في ص 247 ، س 11 : « عن البول يصيب الثوب » .
أقول : بدعوى إطلاق البول بحيث يشمل بول غير الإنسان .
قوله في ص 248 ، س 4 : « قد ورد النص » .
أقول : وفيه أن المنع من الصلاة أعم من النجاسة لإمكان أن يكون المنع من باب كونه من أجزاء مالايؤكل .
قوله في ص 248 ، س 6 : « بعدم القول بالفصل » .
أقول : ولا يخفى ما فيه من المسامحة في التعبير إذ لامخالف في المسألة حتى يستدل بعدم القول بالفصل بل المحقق في المسألة هو عدم التفصيل في المسألة .
قوله في ص 248 ، س 14 : « أنه من مشايخ الكليني » .
أقول : يكفي كونه من المشايخ في حصول الوثاقة .
قوله في ص 248 ، س 22 : « ضعيفة بسهل بن زياد ومحمد بن سنان » .
أقول : محل منع .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 313
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٣