فمحل نظر لأن المضاف الكثير كبحر النفط مثلا لا يصدق عليه السؤر ولا يسري النجاسة إلى جميعه عرفا .
قوله في ص 236 ، س 17 : « إما من جهة مفهوم الوصف » .
أقول : ولا يخفى ما فيه فإن احترازية القيود لا تدل إلا على انتفاء شخص الحكم لاسنخ الحكم وعليه فلاتدل الأوصاف على انتفاء سنخ الحكم عن طبيعي الموضوع كما لا تدل على انتفاء سنخ الحكم عن الحصص الأخرى .
قوله في ص 244 ، س 17 : « كصحيحة علي بن جعفر » .
أقول : وهي كافية للإطلاق .
قوله في ص 245 ، س 1 : « لظهور نفي البأس » .
أقول : بل لصراحته لأن نفي اسم الجنس ينافي مع إثبات شيء من أنحاء البأس ولذلك صرح نجم الأئمة بأنه لا يجوز بعد قوله لارجل بل رجلان .
قوله في ص 246 ، س 11 : « إلا أن الذي يسهل الخطب » .
أقول : ولا يخفى أن مع ضعف سند هذه الرواية وما يكون مفصلا بين المأمونة وغيرها وعدم انجبارها بعمل الأصحاب لزم الحكم بكراهة التوضي من سؤر الحايض مطلقا والقول بأن مقتضى النهي عن التوضي من سؤرها هو الالتزام بالحرمة لعدم نص يدل على جوازه مدفوع بقيام السيرة على عدم لزوم الاجتناب عن التوضي من سؤرها .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 312
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٢