قوله في ص 231 ، س 10 : « معارضا بأصالة الإباحة » .
أقول : أي كان استصحاب عدم ضمان التالف الملازم لكونه مجرى لأصالة الإباحة معارضا أصالة الإباحة في الطرف الباقي .
قوله في ص 231 ، س 20 : « يتعارض الأصل » .
أقول : وقد مر أن الأصل يجري في الملاقى ( بالفتح ) ويعارض الأصل الجاري في طرفه وبقي الأصل في الملاقى ( بالكسر ) ودعوى أن الأصل في التالف لا أثر له مع وجود الملاقى ( بالكسر ) كما ترى .
قوله في ص 232 ، س 1 : « تم ما ذكر » .
أقول : وقد عرفت ما فيه من أن الأصل جار في الملاقى ( بالفتح ) ويعارض الأصل الجاري في طرفه وبقي الأصل الجاري في الملاقى ( بالكسر ) بلامعارض ، ومقتضاه هو الحكم بطهارة الملاقي ، ودعوى أن الأصل في الملاقى ( بالفتح ) مع تلفه لا أثر له مندفعة بأن أثره طهارة ملاقيه أو نجاسته ، هذا مضافا إلى أن الماء المتوضأ به ربما يكون له بقية فالأصل الجاري فيه له أثر وهو جواز استعماله والحكم بالطهارة فيه .
قوله في ص 232 ، س 13 : « لا إلى نفس العلم الإجمالي » .
أقول : بدعوى أن الغاية في الأصول كقوله « حتى تعلم أنه قذر » أعم من العلم الإجمالي فإن الظاهر أن الغاية مخصوصة بالعلم التفصيلي فمع العلم الإجمالي يبقى المجال للأصول وإنما تعارضها يوجب الموافقة القطعية للعلم الإجمالي .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 310
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣١٠