تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 311

مساهمون:

ص٣١١
قوله في ص 232 ، س 15 : « فلو كان الأصل » . أقول : أي فلو كان الأصل في أحد الطرفين موافقا للمعلوم بالإجمال أي مثبتا للتكليف انحل العلم الإجمالي ويسقط العلم الإجمالي عن التأثير فلامانع من الرجوع إلى الأصل النافي في الطرف الآخر . قوله في ص 233 ، س 7 : « لا يمكن الرجوع » . أقول : وقد مر أن الأصل جار في الملاقى ( بالفتح ) ويعارض الأصل الجاري في طرفه وبقي الأصل الجاري في الملاقي ( بالكسر ) بلامعارض ومقتضاه هو الحكم بعدم ضمان التالف ، ودعوى أن الأصل في الملاقي بعد كونه تالف لا أثر له مندفعة بأن أثره عدم الضمان بالنسبة إلى ما استعمل فيه ، وعليه فلافرق بين الفروض الشايعة والفروض النادرة بعد ما عرفت من عدم معارض للأصل الجاري في طرف الملاقي أو المستعمل فيه . قوله في ص 234 ، س 1 : « لاوجه للاختصاص » . أقول : يمكن أن يقال إن الماء الكثير كالكر لا يصدق عليه السؤر فيما إذا شرب منه شخص عرفا وهذا حاك عن كثرة استعمال السؤر في الماءالقليل ومع كثرة الاستعمال يكون اللفظ منصرفا عن الكثير والزائد عليه ولا ينافي ذلك إرادة مطلق الماء في اللغة كما لا يخفى . قوله في ص 235 ، س 7 : « شيء منهما » . أقول : من القلة والرطوبة إذ المضاف لا يخلو من الرطوبة وأما عدم اعتبار القلة
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 311 | السيد محسن الخرازي