قوله في ص 229 ، س 20 : « هو إتلاف مال الغير » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الاستعمال أعم من الإتلاف كما إذا استعمل أحد الثوبين المشتبهين ولعل الحمل على الإتلاف من باب كون الكلام في المياه واستعمال الماء ملازم لإتلافه بمقدار ما يستعمله في الوضوء أو الغسل .
قوله في ص 230 ، س 14 : « يترتب عليه » .
أقول : للعلم الإجمالي بوجود الميت المسلم بين الأطراف فيجب غسلهما وكفنهما ودفنهما من باب الاحتياط .
قوله في ص 230 ، س 16 : « فإنه لا يحكم بنجاسته » .
أقول : من دون فرق بين تقدم العلم على الملاقاة وتأخره كما مر خلافا للماتن لتعارض الأصول في ناحية السبب وبقاء القاعدة في المسبب بلامعارض والقول بأن الأصل لا يجري مع تلف السبب غير سديد بعد كون الأصل فيه ذا أثر باعتبار ملاقيه فمع جريان الأصل فيه وتعارضه مع الأصل في طرفه يبقى الأصل في المسبب وهو الملاقى بلامعارض وهو يقتضي طهارة الملاقي ( بالكسر ) .
قوله في ص 231 ، س 1 : « مقتضى الأصل » .
أقول : أي الاستصحاب .
قوله في ص 231 ، س 1 : « عدمه » .
أقول : أي عدم الضمان .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 309
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٩