تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
قوله في ص 229 ، س 12 : « وليست في مقام البيان » . أقول : بل في مقام بيان حكم نسيان التحويل والإدارة من حيث نفسهما أي لا أمر بإعادة الصلاة من ناحية ترك هذين الأمرين التعبديين وفيه أنه خلاف ظاهر السؤال فإن السائل في مقام كيفية غسل البدن مع وجود الخاتم من جهة مانعيته عن إيصال الماء ويؤيده خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهماالسلام قال سألته عن المرأة عليها السوار والدملج في بعض ذراعها لا تدري يجري الماء تحته أم لاكيف تصنع إذا توضأت أم اغتسلت ؟ قال تحركه حتى يدخل الماء تحته أو تنزعه ، وعن الخاتم الضيق لا يدري هل يجري الماء تحته إذا توضأ أم لاكيف يصنع ؟ قال إن علم أن الماء لا يدخله فليخرجه إذا توضأ « 1 » لا يقال إن حسنة حسين بن أبي العلاء تدل على قاعدة الفراغ في نفس الصلاة ولاتصحح الوضوء مع الغفلة لسائر الأمور المشروطة بالطهارة لأنا نقول ظاهر قوله فإن نسيت حتى تقوم في الصلاة أنه التفت في أثناء الصلاة فقوله عليه السلام فلاآمرك أن تعيد الصلاة بمعنى إني لاآمرك عن تستأنف الصلاة لصحة الوضوء ومعه صحته كانت الأجزاء الماضية صحيحة فكذلك الأجزاء الباقية وهو ليس إلا الدلالة على جريان قاعدة الفراغ مع الغفلة أيضا . قوله في ص 229 ، س 20 : « لأصالة عدم الضمان » . أقول : أي استصحاب عدم الاشتغال بالضمان .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 41 ، الحديث 1 .