تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 307

مساهمون:

ص٣٠٧
قوله في ص 228 ، س 15 : « لو سلم وجود إطلاق » . أقول : فيه أن وجود الإطلاقات محرز كما يشهد له صحيحة زرارة فإذا قمتَ عن الوضوء وفرغتَ منه وقد صرتَ في حال أخرى في الصلاة أو في غيرها فشككت في بعض ما سمى الله مما أوجب الله عليك فيه وضوئه لا شئ عليك . . . « 1 » وصحيحة محمد بن مسلم رجل شك في الوضوء بعد ما فرغ من الصلاة يمضي على صلاته ولا يعيد « 2 » وصحيحة محمد بن مسلم قال كلما شككتَ فيه بعد ما تفرغ من صلاتك فامض ولا تعد . « 3 » قوله في ص 228 ، س 16 : « وعدم انصرافها » . أقول : وقد عرفت أن مجرد التطابق لا يكون دليلا على الانصراف مع أن الأصل في الخطابات هو كونها مولوية . قوله في ص 228 ، س 16 : « حملها على المقيدات » . أقول : ولا يخفى ما فيه فإن الحمل المذكور منوط باستفادة العلية وهي أول الكلام لاحتمال كون ذلك من باب الحكمة ومع هذا الاحتمال لاوجه لرفع اليد عن المطلقات المنفصلة .
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 1 . ( 2 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الطهارة ، أبواب الوضوء ، الباب 42 ، الحديث 5 . ( 3 ) . وسائل الشيعة ، كتاب الصلاة ، أبواب الخلل . . . ، الباب 27 ، الحديث 2 .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 307 | السيد محسن الخرازي