تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 305

مساهمون:

ص٣٠٥
قوله في ص 221 ، س 21 : « لايخلوا عن الحرج غالبا » . أقول : فيه منع الغلبة . قوله في ص 222 ، س 5 : « بدعوى » . أقول : أي بدعوى أن التيمم في طول الوضوء فكيف أن يكون التيمم في عرض الوضوء وهل هو إلا التناقض إذ الطولية معناها هو عدم العرضية والعرضية معناها هو عدم الطولية فدعوى جواز التيمم مع الوضوء هو دعوى اجتماع المتناقضين في التيمم . قوله في ص 222 ، س 13 : « والجواب » . أقول : وفيه أنه كذلك لو كان دليل التيمم مختصا بصورة الأولى مما يمكن معه تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية ، وأما مع عدم اختصاصه بها وإطلاقه فلاوجه لرفع اليد عن ظهور الدليل في التعيين ، والجمع بين التعيين والتخيير غير ممكن ، اللهم إلا أن يقال إن مع فرض إطلاق الدليل بالنسبة إلى الصورة الأولى فالدليل من جهة التعيين والتخيير مهمل نعم يمكن استكشاف التخيير بحكم العقل بعد شمول الدليل للصورة الأولى مما يمكن معه تحصيل الطهارتين فيها ، هذا إذا لم نقل باختصاص الدليل بغير الصورة الأولى لقلة ماء الإنائين وإلا فالظاهر هو دلالة الدليل على تعيين التيمم ، هذا مضافا إلى ما عرفت من بعد الإهمال وظهور الدليل في تعيين التيمم وعليه فلا يجوز الاكتفاء بالصورة الأولى من الاحتياط بل اللازم عليه أن ينضم إليها التيمم ولكن يجوز الاكتفاء بالتيمم للظهور الدليل في تعيينه .