قوله في ص 220 ، س 21 : « يحصل له العلم الإجمالي » .
أقول : ولا يخفى أنه كذلك ما لم يغسل جميع الأعضاء بالماء الثاني وأما إذا غسل جميع الأعضاء بالماء الثاني فلايحصل له هذا العلم فلا يكون هنا مانع من جريان القاعدة الطهارة إذ الأعضاء المغسولة إما طاهرة أو متنجسة فارتفع العلم الإجمالي بالنجاسة في الأعضاء وعليه فبعد تعارض الاستصحابين يرجع إلى قاعدة الطهارة .
قوله في ص 221 ، س 9 : « إلا أنه » .
أقول : وفيه أن مورد التيمم إن كان مختصا بصورة إمكان تحصيل الطهارة المائية فدعوى وقوعه موقع توهم الحظر مسموعة وأما إذا لم يختص بذلك بل يشمل ما إذا يمكن ذلك بسبب عدم كفاية المائين للوضوء والصلاة ثم تطهير محل الوضوء ثم الوضوء والصلاة فدعوى وقوع الأمر موقع توهم الحظر ممنوعة إذ الأمر بالنسبة إلى صورة عدم الكفاية تعييني ولا يجتمع التعييني والتخييري في أمر واحد اللهم إلا أن يقال إن الأمر بالتيمم يشمل الصورتين ويكون مهملا من جهة التعيين والتخيير فاستفادة التخييري من الأمر بالتيمم كما ترى نعم لازم إطلاقه لصورة كفاية المائين للاحتياط بالصورة الأولى هو الحكم بالتخيير عقلا إذ كفاية التيمم مع كفاية الطهارة المائية لا يكون إلا التخيير هذا إذا لم نقل باختصاص الدليل لغير الصورة الأولى وإلا فالظاهر من الدليل هو تعين التيمم هذا مضافا إلى بعد الإهمال من جهة التعيين والتخيير وعليه فالظاهر هو تعيين التيمم وعدمه كفاية الاحتياط بصورة الأولى في تحصيل الطهارة بل اللازم إن أراد الإتيان بصورة الأولى أن ينضم إليها التيمم .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 304
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٤