قوله في ص 219 ، س 15 : « أقول : » .
أقول : حاصله أن التفصيل المذكور غير صحيح ولافرق بينهما في جريان الاستصحاب في النجاسة فلايتمكن من الاحتياط بالكيفية المذكورة للدخول في الصلاة نعم يصح الوضوء للغايات التي تكون مشروطة بالطهارة كمس الكتاب .
قوله في ص 220 ، س 10 : « هو الصحيح » .
أقول : لكفاية الاتصال في صقع النفس بين نفس اليقين ونفس الشك ولا دليل على اعتبار الاتصال في المتيقن والمشكوك .
قوله في ص 220 ، س 12 : « أو بعده » .
أقول : أي أو بعده وانفصال الغسالة إذ العلم بالطهارة حينئذ حاصل فيستصحب طهارة الماء بعد الغسل وانفصال الغسالة لكونها مسبوقة بالعلم ويعارض مع استصحاب النجاسة مع كونها مسبوقة بالعلم حين وصول الماء الثاني إلى بدنه كمامر .
قوله في ص 220 ، س 19 : « مانع عن الرجوع » .
أقول : وفيه أن المانعية محرزة إن كانت الغاية في قاعدة الطهارة أعم من العلم الإجمالي وأما إذا كانت الغاية مختصة بالعلم التفصيلي فلا يكون العلم الإجمالي مانعا عن أن تجري قاعدة الطهارة في بعض الأطراف كما في سائر الموارد نعم جريانها في جميع الأطراف يوجب العلم التفصيلي بالمخالفة فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 303
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٣