في هذا الحال من باب التسهيل على العباد فيجوز الاحتياط بالطريق المذكور كما يجوز التيمم في القليلين .
قوله في ص 217 ، س 16 : « إما لقلة المائين » .
أقول : ولا يخفى ما فيه فإن صورة عدم الكفاية خارجة عن محل الكلام كما أشير إليه في صدر البحث .
قوله في ص 217 ، س 18 : « فيصح التعدي عن مورده » .
أقول : يصح التعدي عن القليلين إلى ما إذا كان أحدهما كثيرا أو كليهما كثيرا في صورة ضيق الوقت إلا أن يكون مقدار وقت التطهير في الكثير أقل ولكن المفروض هو عدم تخلل التطهير .
قوله في ص 219 ، س 2 : « حكم الشارع » .
أقول : ظاهره أن حكم الشارع تعييني مع أنه لا مجال له بعد إمكان الاحتياط بالصورة الأولى من أن يتوضأ أولا بأحد المائين ويصلي ثم يطهر أعضاء الوضوء بالماء الثاني ويتوضأ به ثانيا فيصلى مرة أخرى عقيب الوضوء الثاني نعم التعيين معقول فيما إذا لميسع الإنائين للاحتياط بالصورة الأولى .
قوله في ص 219 ، س 7 : « لاحتمال طهارة الكر » .
أقول : من جهة احتمال وقوع النجاسة في طرف آخر فلاينجس الماء في الكر قبل صيرورته كرا .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 302
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠٢