قوله في ص 216 ، س 3 : « من الأقسام » .
أقول : من الأقسام الثلاثة الآتية .
قوله في ص 216 ، س 18 : « لا يجوز له الدخول في الصلوات » .
أقول : وذلك للعلم بالنجاسة تفصيلا بمجرد وصول الماء الثاني إلى بدنه إما بالماء الأول أو الثاني وبعد انفصال الغسالة المعتبر في التطهير بالماء القليل يشك في ارتفاع النجاسة لاحتمال أن تكون النجس هو الماء الثاني فيجري الاستصحاب ويحكم بنجاسة بدنه .
قوله في ص 217 ، س 1 : « يدل على مشروعية التيمم » .
أقول : بل يدل على وجوب التيمم تعينا ولكن سيأتي من المصنف أنه لا يدل إلا على التخييري .
قوله في ص 217 ، س 3 : « لعل تشريعه في هذا الحال » .
أقول : وفي « مصباح الهدى » لا يبعد أن يكون تحصيل الطهارة المائية بالماء النجس محرمة ذاتا نظير صوم العيدين أو الصلاة في حال الحيض واستدل له بما في الموثقين من الأمر بإهراق المشتبهين والإتيان بالتيمم متعينا فعلى ذلك يكون في الإتيان بالطهارة المائية بالتكرار بكل واحد من الإنائين مخالفة قطعية لحرمة استعمال النجس منهما في الطهارة المائية ولازمه هو الحكم ببطلان الطهارة المائية فلا يجوز الاحتياط بأي طريق أمكن ولكنه محل تأمل لأن الحكم بتعين التيمم محل منع بعد كونه واردا مورد توهم الحظر وعليه فيمكن أن يكون تشريعه
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 301
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٣٠١