تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 300

مساهمون:

ص٣٠٠
الاجتناب عن الملاقى ( بالكسر ) كما يجب ذلك عن الطرف وأما بعد انقلاب العلم الإجمالي الأولى إلى الثاني يجب الاجتناب عن الملاقى ( بالفتح ) وطرفه لا من الملاقى ( بالكسر ) لزوال العلم الإجمالي الأول والاعتبار بزمان المعلوم لابزمان العلم فلا يصح قول صاحب الكفاية بأن الواجب هو الاجتناب عن الملاقى ( بالكسر ) دون الملاقى ( بالفتح ) . قوله في ص 215 ، س 10 : « إلى ما إذا كان » . أقول : بأن فرض أحدهما أو كلاهما صار أو صارا كثيرا شيئا فشيئا وعلم نجاسة أحدهما قبل صيرورته كثيرا . قوله في ص 215 ، س 15 : « إرشاد محض » . أقول : أي إرشاد إلى ما هو ليس بمتعذر أو متعسر . قوله في ص 215 ، س 20 : « إلى غيره » . أقول : مما مر من أن يكون المائان أو أحدهما كثيرا . قوله في ص 216 ، س 2 : « الاقتصار على » . أقول : ولا يجوز التعدي عنه إلى ما إذا كان المائان أو أحدهما كثيرا . قوله في ص 216 ، س 3 : « في المقام » . أقول : أي ما إذا كان المكلف متمكنا من تحصيل الطهارة الحدثية والخبثية بالمشتبهين لسعة الوقت وكفاية المائين .