تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 299

مساهمون:

ص٢٩٩
قوله في ص 212 ، س 13 : « إلا أن ذلك في موارد المعارضة » . أقول : ولا يخفى عليك أن كلام الشيخ لا يختص بموارد المعارضة بل صريح في الأعمية من ذلك وإليك نص عبارته « أن الأصل في الشك السببي حاكم على الأصل في الشك المسببي سواء كان مخالفا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة نجاسة الثوب النجس المغسول به أم موافقا له كما في أصالة طهارة الماء الحاكمة على أصالة إباحة الشرب فما دام الأصل الحاكم الموافق أو المخالف يكون جاريا لم يجر الأصل المحكوم لأن الأول رافع شرعي للشك المسبب وبمنزلة الدليل بالنسبة إليه إلخ » الرسائل ، ص 254 - 253 . قوله في ص 212 ، س 19 : « أن تأخر الأصل » . أقول : ولا يخفى عليك أن هذا الإشكال يسري إلى القسم الثاني من الصورة الأولى أيضا . قوله في ص 214 ، س 5 : « من جهة » . أقول : بل من جهة عدم إحراز الملاقاة مع النجاسة كما مر . قوله في ص 214 ، س 12 : « ففي المقام العلم الإجمالي » . أقول : ويستفاد مما ذكر في المقام حكم ما إذا علم إجمالا بنجاسة الملاقي ( بالكسر ) أو طرف الملاقى ( بالفتح ) ثم علم بأن منشأ احتمال نجاسة الملاقى ( بالكسر ) هو احتمال نجاسة الملاقى ( بالفتح ) في مقابل الطرف فإن مقتضى العلم الإجمالي الأول هو تنجز المعلوم بين الملاقى ( بالكسر ) والطرف فيجب