تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
بهذا الاعتبار كنجاسة الثوب من المنجزات فلايوجب العلم الإجمالي الجديد تنجيزا آخر ومعه فيكون الشك في ناحية الملاقي شكا بدويا فلايفيد التفصيل المذكور بين إنائين وبين اناء وثوب فلاتغفل اللهم إلا أن يقال إن التنجيز من غير ناحية حرمة شرب الماء فيجري بالنسبة إلى شرب الماء أصالة الإباحة لأن المفروض هو عدم وجود معارض له وعليه فمع ملاقاة شيء مع الثوب يوجد له المعارض لأنه في رتبته ومع المعارضة يجب الاجتناب عن الملاقي وعن شرب الماء أيضا لأن العلم الإجمالي يكون منجزا وعليه فما في المتن تام فتأمل . قوله في ص 209 ، س 18 : « سابقا على زمان الملاقاة » . أقول : ومع سبقة المعلوم بالإجمال على زمان الملاقاة يكون كالصورة الأولى في كون الملاقاة متأخرة عن النجاسة ويترتب عليه أحكامها من عدم وجوب الاجتناب عدى ما إذا كان الطرف الآخر مختصا بأصل طولي كما مر تفصيله . قوله في ص 211 ، س 14 : « تبعا لشيخنا الأنصاري » . أقول : راجع الرسائل ص 254 - 253 . قوله في ص 211 ، س 14 : « مستدلا » . أقول : بل يمكن أن يقال إن الحكم بعدم وجوب الاجتناب من جهة عدم إحراز الملاقاة مع النجاسة كما يظهر من السيد المحقق الفشاركي في المسائل الفشاركية ولافرق في ذلك بين تأخر الملاقاة أو تقدمها أو تقارنها وعليه ففي جميع الصور محكوم بالطهارة .