تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
قوله في ص 205 ، س 15 : « الصورة الأولى » . أقول : ولعلها هو الظاهر من المتن فإن هذه المسألة معنونة بعد ما مر من حكم الشبهة المحصورة في مسألة 1 . قوله في ص 206 ، س 2 : « على القول بالسراية » . أقول : وقد مر تقوية هذا القول ولكن مورد السراية هو ما إذا أحرزت نجاسة الشيء فهو يوجب نجاسة ملاقيه بالملاقاة والسراية بالارتكاز العرفي ولذا لم نقل بنجاسة اتصال الماء العالي بالماء السافل الملاقي مع النجاسة وليس ذلك إلا لعدم حكم العرف بالسراية . قوله في ص 207 ، س 16 : « يجري فيه أصالة الإباحة » . أقول : ولا يخفى عليك أن المعارضة موجودة بين أصالة الإباحة في ناحية الماء وأصالة الطهارة في ناحية الثوب قبل الملاقاة وهو كاف في سقوط الأصول وتنجيز العلم الإجمالي ووجوب الاجتناب عن الأطراف كما اعترف بذلك فيما إذا لاقى الثوب النجس شيئا بدعوى حدوث المعارضة بين قاعدة الطهارة في ملاقي الثوب وأصالة الحل والإباحة في ناحية الماء فكما أن الأصول متعارضة بعد الملاقاة من دون فرق بين كون الأصل هي أصالة الحل أو قاعدة الطهارة فكذلك تكون الأصول متعارضة قبل الملاقاة فأصالة الإباحة في ناحية الماء معارضة مع قاعدة الطهارة في الثوب كما أن قاعدة الطهارة متعارضة مع قاعدة الطهارة في طرف آخر ومقتضى المعارضة هو وجوب الاجتناب لتنجز الحكم بالعلم الإجمالي