قوله في ص 204 ، س 7 : « فالأقوى » .
أقول : بل الأقوى هو الجمع بعد ما عرفت من أن الاستصحاب لا يثبت عنوان من لم يتمكن من العناوين الملازمة هذا مضافا إلى أن عنوان موضوع التيمم هو عنوان فلم تجدوا لا هذا العنوان الانتزاعي وإلحاق شيء بشيء حكما لا يوجب تغييرا في عنوان الشيء الملحوق به .
قوله في ص 204 ، س 14 : « بل من جهة استقلال العقل به » .
أقول : من جهة دفع الضرر المتحمل .
قوله في ص 204 ، س 19 : « غايته وجوب الإجتناب عنه » .
أقول : أي وجوب الاجتناب عقلا .
قوله في ص 205 ، س 4 : « بل المراد » .
أقول : أي بل المراد أنه لا يجب الاجتناب عنه بحكم العقل فأفتى بذلك بعدم وجوب الاجتناب وعليه فقوله لكن الأحوط الاجتناب احتياط مسبوق بالفتوى بعدم وجوب الاجتناب ومعه لا حاجة إلى توجيه قوله « ولا يحكم عليه به النجاسة » بأنه يساوي الحكم بالطهارة كما أن قوله تعالى
( وَاللَّهُ لا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ )
مساو لبغضه إياهم فلامورد لما قد يقال « من أن عدم الحكم بالنجاسة لا يستلزم الحكم بالطهارة » فمع عدم الاستلزام لا يكون الاحتياط بالاجتناب مسبوقا بفتوى الطهارة ولكن ظاهر قوله لا يحكم عليه بالنجاسة أقرب بالتوجيه المذكور وكيف كان فلا يكون الاحتياط المذكور واجبا .