التيمم هو من لم يتمكن بل الموضوع في الوضوء هو التمكن العقلي لاالشرعي وثانيا أن الموضوع في التيمم هو عدم الوجدان العقلي والعرفي وإلحاق الممتنع الشرعي به حكما لا يوجب تصرفا في الموضوع فتدبر .
قوله في ص 200 ، س 11 : « حيث إنه » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع تعدد الحيثية من حيثية التصرف في مال الغير وحيثية التوضؤ والقول بجواز الاجتماع لاتسرى الحرمة من حيثيبة التصرف إلى حيثية التوضؤ ومعه لاوجه للحكم بالبطلان نعم لو لم نقل بجواز اجتماع الأمر والنهي لأمكن القول بالبطلان ولكنه أيضا محل تأمل لأن الأمر والنهى وإن لم يجتمعا ولكن الحيثية الخارجية متعددة أيضا والمفروض أن التقرب يقع بالحيثية الصلاتية .
قوله في ص 202 ، س 4 : « أن الحادث هو الزائل » .
أقول : أي الوجوب الحادث هو الوضوء بالزائل أو الباقي .
قوله في ص 202 ، س 5 : « لا يترتب عليه أثر » .
أقول : حاصله أن الأثر غير مترتب على الجامع للوجوب ولا يثبت استصحاب الجامع أن الإناء الباقي هو الماء المطلق حتى يترتب عليه الأثر .
قوله في ص 202 ، س 14 : « وظيفة الواجد » .
أقول : لعله بقرينة ذيل آية الوضوء المتعرض للتيمم في موضوع عدم الوجدان
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 293
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٣