قوله في ص 198 ، س 14 : « ولاتنجيز للعلم الإجمالي » .
أقول : والأولى هو التعبير بأنه لا تعارض إلا بتنجيز العلم الإجمالي .
قوله في ص 199 ، س 5 : « لأن المبغوض لا يصلح » .
أقول : وفيه أولا أن التقرب به واقعا هو الحيثية الصلاتية وهي تصلح للمقربية والحيثية الغصبية غير معلومة ولافرق في ذلك بين أن قلنا بجواز الاجتماع وبين أن لم نقل لأن الحيثية الصلاتية مغايرة مع الحيثية الغصبية ولذا يكون العمل مصداقا لأمرين ولو على الامتناع والأمران هما جهة الغصبية وجهة الصلاتية وعليه فلاوجه لقياس المقام بقتل ابن المولى فإن قتل ابن المولى خال عن الحيثية المقربة .
قوله في ص 199 ، س 12 : « لتخصيص » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه ليس بالباب نهي عن الوضوء بالماء المغصوب أو السجدة على الأرض المغصوبة بالخصوص حتى يكون بابه باب التخصيص والنهي عن العبادة ومقتضى التخصيص هو عدم صدق المأمور به على الفرد المحرم وعدم وجود الملاك فيه ودعوى أن مفاد الآية الكريمة أعنى آية الوضوء كما سيأتي في ص 202 هو أنه من تمكن من الوضوء فعليه الوضوء ومن لم يتمكن فعليه التيمم ومن المعلوم أن الامتناع الشرعي كالامتناع العقلي فمع كون الماء مغصوبا لم يتمكن ومع عدم التمكن لاملاك ولا أمر للوضوء بالماء المغصوب مندفعة أولا بأن موضوع الوضوء لم يكن متمكنا شرعا وإن سلمنا أن موضوع
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 292
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٢