بمسمومية واحد من ظروف البلد مع أن المسمومية من المضار العظيمة وعليه فيمكن أن يقال : بناء العقلاء على إلغاء احتمال التطبيق مع المعلوم بالإجمال وهو المضاف يلزم كون الماء مطلقا ولوازم الأمارات حجة ولكن معذالك لا يترك الاحتياط بالتكرار .
قوله في ص 194 ، س 20 : « صور » .
أقول : والمفهوم من قوله الماتن « إذا لم يكن عنده الا ماء مشكوك إلخ » هو أنه لا إشكال أنه لو كان متمكنا من ماء آخر معلوم الإطلاق كان المتعين الوضوء من ذلك الماء وكان الوضوء بهذا الماء غير رافع بقاعدة استصحاب بقاء الحدث إن كان محدثا وإلا فبقاعدة الاشتغال لأن الوضوء بالماء المشكوك الإطلاق غير محرز أنه واجد لشرط الشرعي فيكون مقتضى الاشتغال عدم إجزائه .
قوله في ص 195 ، س 1 : « فإن كانت ماء وجب الوضوء » .
أقول : وإن كانت مضافا وجب التيمم .
قوله في ص 195 ، س 4 : « يجري فيها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن مع دلالة الآية الكريمة « فلم تجدوا ماء الآية » على أن الوظيفة فيما إذا لم تجدوا هو التيمم فلا حاجة إلى الاستصحاب ، لا يقال إن الآية ظاهرة في عدم الوجود وعدم الوجدان طريق إليه لأنا نقول ظاهر إسناد عدم الوجدان إلى المخاطبين هو موضوعية عدم الوجدان عندهم إذ فرق بين أن يقال لم يوجد الماء وبين أن يقال لمتجدوا الماء ومقتضى كون الموضوع هو عدم
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 290
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩٠