الوجدان عند المخاطبين لا عدم الوجود الواقعي هو الحكم بصحة الوضوء لولمتجد الماء ويتمم ثم انكشف لك وجود الماء كما أن مقتضى الآية في المقام هو وجوب التيمم لاالجمع لصدق عدم الوجدان عند اشتباه الماء وعدم الحالة السابقة بحيث يستصحب لتعيين الإطلاق والإضافة .
قوله في ص 195 ، س 7 : « لا يثبت كونه ماء » .
أقول : والمفروض أن المضاف ليس له أثر شرعي المقام .
قوله في ص 195 ، س 22 : « بأمرين طوليين » .
أقول : ذهب شيخنا الأستاذ الأراكي إلى أن المكلف حيث لا يعلم أنه داخل في فاقد الماء أو في واجده كانت القاعدة في أطراف العلم الإجمالي هو الامتثال القطعي بالجمع في الوضوء والتيمم وسيأتي في مسألة 5 الإشكال في دعوى تنجيز العلم الإجمالي في أمثال المقام فانتظر إن شاء الله .
قوله في ص 197 ، س 19 : « من جهة الغصبية » .
أقول : لما سيأتي من أن المبغوض الواقعي لا يكون مقربا فلو كان العبد جاهلا وقصد التقرب فهو تقرب خيالي لاواقعي والوضوء فاسد .
قوله في ص 197 ، س 19 : « لا يجوز استعماله » .
أقول : ولكن يجوز استعماله فيما لا يشترط بالطهارة .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 291
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٩١