قوله في ص 189 ، س 3 : « ولم تحرزا » .
أقول : ولو بأصالة الطهارة أو أصالة الإباحة لأنهما متعارضان في أطراف المعلوم بالإجمال وإن فصلنا وذهبنا إلى جريانهما في الشبهات البدوية .
قوله في ص 190 ، س 14 : « يكون احتمال » .
أقول : وفيه منع بعد ما نرى من بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالاحتمال الضعيف الناشي من كثرة الأطراف وإن كان الاحتمال والعلم الإجمالي موجودين ولاضير في عدم وجوب الاحتياط مع وجودهما لأن العلم الإجمالي مقتضى للتنجيز لا علة له وعليه فدعوى عدم الفرق بين المحصور وغيره كما ترى .
قوله في ص 191 ، س 2 : « كما في المثال » .
أقول : أي الواحد من الألف .
قوله في ص 191 ، س 17 : « وهب أنه » .
أقول : أي أفرض أنه لا يجب الاجتناب عن أطرافها .
قوله في ص 193 ، س 5 : « كما هو المعروف » .
أقول : وهو الصحيح لبناء العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال تطبيق المعلوم بالإجمال على مورد الشبهة في الشبهات غير المحصورة .
قوله في ص 194 ، س 11 : « لعدم ثبوته » .
أقول : وفيه منع لما ترى من عدم اجتنابهم عن الأكل والشرب فيما إذا عملوا
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 289
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٩