تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 288

مساهمون:

ص٢٨٨
قوله في ص 188 ، س 3 : « يستصحب عدمهما » . أقول : واستصحاب عدم التجارة عن تراض أو عدم حصول الطيب مع عدم ثبوت كونه ملكا للغير لا يفيد شيئا ولا يمنع عن جريان أصالة الحلية للشك في الحلية الشرعية والحرمة الشرعية في الفرض المذكور وإن كان مقتضى الاستصحاب عدم كونه ملكا لنفسه كما أن مقتضاه أيضا عدم كونه ملكا لغيره الثالث لأن الحلية المشكوكة ليست من ناحية كونه مالكا أو غيره بل من ناحية أن الشارع في هذه الصورة حكم بالحلية أم لا ، فأصالة الحلية تدل على الحلية الشرعية مع جريان الاستصحابين لأن الاستصحاب حاكم بالنسبة إلى الشك من ناحية الحلية من جهة المالكية وأما الشك من ناحية الحلية الشرعية في هذه الصورة باق على حاله فتأمل . قوله في ص 188 ، س 13 : « إلا في الثالثة » . أقول : بل لا تحرم التصرفات في الثالثة أيضا لجريان أصالة الحل فيها أيضا بالتقريب الذي مر في التعاليق السابقة . وعليه فيجوز التصرف الخارجي في جميع الصور ولكن مع ذلك لا يترك الاحتياط فإنه طريق النجاة . قوله في ص 189 ، س 3 : « في كلتا الصورتين » . أقول : أي في صورة اشتباه النجس وفي صورة اشتباه المغصوب .