قوله في ص 186 ، س 20 : « من استصحاب عدم دخوله » .
أقول : ولكن مع هذا التفاوت كان الاستصحاب هناك أزلي ومحمولي وهنا نعتي لأن حال كونه ملكا للغير قبلا لم يكن ملكا له أو الثالث .
قوله في ص 187 ، س 5 : « فرد آخر » .
أقول : وهو فرد ثالث فالفرد الثالث مع المالك السابق مندرجان تحت عنوان كلي ملك الغير وعليه فإذا جرى استصحاب كلي ملك الغير لا يترتب عليه آثار ملكية لنفسه ولكن لقائل أن يقول إن الاستصحاب في القسم الثالث من الكلي متفرع على كون الأثر للكلي لا للآحاد ، والمفروض في المقام بالعكس لأن المالك هو الآحاد لاالكلي ، فالكلي كالعنوان المشير إلى المالك ، والمفروض أن المالك بين معلوم الارتفاع وبين معلوم الحدوث فلامجرى للاستصحاب .
قوله في ص 187 ، س 9 : « لما كان مسبوقا » .
أقول : وفيه أنه منقوض بالعلم الإجمالي بانتقاله عنه إما إليه أو إلى غيره الثالث فمع العلم بانتقاض ملكية المالك السابق فلا مجال للاستصحاب فيه فهو مردد بين كونه ملكا لنفسه أو لثالث وعليه فالتمسك بقوله بمفاد الآية الكريمة أو بمفاد الحديث تمسك بالعام في الشبهات المصداقية لعدم ثبوت كونه ملكا للغير وعليه فيجري استصحاب عدم دخوله في ملك نفسه واستصحاب عدم دخوله في ملك غيره وهما جاريان ما لم يستلزم مخالفة عملية ولكنهما يمنعان جريان أصالة الحل كما مر في الفرع الثاني فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 287
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٧