المجتهد ولكن عصى ولم يقلد أو غفل عن التقليد إذ يعقل حينئذ ثبوت الحجية الفعلية بالإضافة إليه فيما إذا كان المجتهد واحدا ويعقل حينئذ ثبوت الحجية التخييريه بالإضافة إليه فيما إذا كان المجتهد متعددا هذا مضافا إلى أن الموضوع هو كلي المكلف والحكم عليه فعلي بالنسبة إليه .
قوله في ص 50 ، س 12 : « لا يقين في هذه المرحلة » .
أقول : وفيه منع واضح فإن أصل الجعل للمكلف بما هو معلوم ، وإنما الشك في بقاء الجعل فإن الجعل بنحو ضرب القانون ويكشف عنه أنه لو كان في السابق لشمله عنوان المكلف فالآن كان كذلك واحتمال تقيد موضوع الجعل بحياة المجتهد إن أريد به واقعا فلاينافي القطع بالجعل مع عدم تقيده في مقام الإثبات إذ العرف يلغي قيد الحياة وإن كان لسان الدليل متقيدا بها فما هو معلوم في مقام الإثبات هو المستفاد من الأدلة وهو يستصحب ولاوجه للرجوع إلى العدم الأزلي لأن الشك في بقاء العدم الأزلي ناش عن كون المجعول مختصا بزمان السابق ثم إن الجعل بما هو فعل الشارع ليس مورد ابتلائنا وانما المجعول مورد ابتلائنا وهو معلوم فشك في بقائه .
قوله في ص 50 ، س 14 : « فمن لم يكن موجودا في عصر المجتهد » .
أقول : يفهم منه أن الاستصحاب في حق من كان موجودا في عصر المجتهد وكان مميزا جار وعليه فتقليد الابتدائي لمن أدرك المجتهد الميت ولو قبل البلوغ جائز .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 26
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٦