تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦
الشك في حليته وحرمته شرعا وإن ارتفع الشك من ناحية الحلية من جهة كونه مالكا وعدمه باستصحاب عدم دخوله في ملكه فتشمله أصالة الحلية فتدبر . قوله في ص 186 ، س 15 : « مقتضى الأصل عدم دخوله » . أقول : أي أصل العدم الأزلي بالتقريب الماضي . قوله في ص 186 ، س 16 : « أحد الأصلين » . أقول : أي استصحاب عدم دخوله في ملكه واستصحاب عدم دخوله في ملك الغير . قوله في ص 186 ، س 16 : « ما لم يستلزم مخالفة عملية » . أقول : إذ جريان الأصل المذكور في الطرفين يوجب الاجتناب عن الشييء لو لم يرد أصالة الحلية إذ عدم دخوله في ملك الغير لا يثبت كونه ملكا له وعليه فلايوجب مخالفة عملية بل يلزم منه العلم بمخالفة المعلوم بالإجمال من ملكية أحدهما وهو لا يضر كما لا يضر استصحاب النجاسة في أطراف العلم الإجمالي بطهارة أحد أطرافه فإنه لا يلزم منه المخالفة العملية هذا بخلاف العكس كما إذا علم إجمالا بنجاسة أحد الكأسين فاستصحاب الطهارة في الطرفين وارتكابهما يوجب المخالفة العملية . قوله في ص 186 ، س 19 : « إلى غيره » . أقول : أي لثالث .