قوله في ص 167 ، س 16 : « قصور أدلة المنع » .
أقول : بل صحيحة علي بن جعفر التي استدل بها على ممنوعية الاستعمال حين وجود ماء أخر غير الماء المستعمل مقيدة بالقليل فلا يشمل الكثير .
قوله في ص 168 ، س 12 : « بل يرون » .
أقول : ولا يخفى أن الجزء المستعمل حيث يكون متحدا مع الباقي في الجنسية ييقى فيه من دون استهلاك .
قوله في ص 174 ، س 6 : « الإطلاق المقامي » .
أقول : بحيث لو سكت الشارع عنه لكان مغفولا عنه .
قوله في ص 179 ، س 3 : « فمقتضى القاعدة » .
أقول : وفيه أنه كذلك لو كانت الأخبار في مقام البيان من جهة كيفية التطهير وهو أول الكلام .
قوله في ص 179 ، س 6 : « منها : صحيحة زرارة » .
أقول : والرواية في مقام حكم الصلاة لا كيفية الغسل وهكذا في صحيحة الحلبي وموثقة عمار .
قوله في ص 185 ، س 9 : « لا تصلح الرواية » .
أقول : ذهب شيخنا الأستاذ الأراكي إلى أن قوله أي « من وجه أحله الله » منصرف إلى العناوين الواقعية فتأمل .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 284
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٤