تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 284

مساهمون:

ص٢٨٤
قوله في ص 167 ، س 16 : « قصور أدلة المنع » . أقول : بل صحيحة علي بن جعفر التي استدل بها على ممنوعية الاستعمال حين وجود ماء أخر غير الماء المستعمل مقيدة بالقليل فلا يشمل الكثير . قوله في ص 168 ، س 12 : « بل يرون » . أقول : ولا يخفى أن الجزء المستعمل حيث يكون متحدا مع الباقي في الجنسية ييقى فيه من دون استهلاك . قوله في ص 174 ، س 6 : « الإطلاق المقامي » . أقول : بحيث لو سكت الشارع عنه لكان مغفولا عنه . قوله في ص 179 ، س 3 : « فمقتضى القاعدة » . أقول : وفيه أنه كذلك لو كانت الأخبار في مقام البيان من جهة كيفية التطهير وهو أول الكلام . قوله في ص 179 ، س 6 : « منها : صحيحة زرارة » . أقول : والرواية في مقام حكم الصلاة لا كيفية الغسل وهكذا في صحيحة الحلبي وموثقة عمار . قوله في ص 185 ، س 9 : « لا تصلح الرواية » . أقول : ذهب شيخنا الأستاذ الأراكي إلى أن قوله أي « من وجه أحله الله » منصرف إلى العناوين الواقعية فتأمل .