تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 283

مساهمون:

ص٢٨٣
قوله في ص 162 ، س 7 : « ولكن الانصاف » . أقول : والأولى هو أن يقال إن دليل طهارة ماء الاستنجاء ناظر إلى الماء الذي لاقى موضع النجس بما فيه لا إلى ملاقاته مع النجاسات أو المتنجسات الخارجية فلاإطلاق له بالنسبة إلى تلك الموارد هذا بخلاف ما خرج مع الغائط من الدود جزء غير منهضم فالإطلاق حيثي فلا يمكن الأخذ به في غير مورد الذي يكون ناظرا إليه . قوله في ص 164 ، س 12 : « وظاهره الموضع الطبيعي » . أقول : ولا يخفى عليك أن الظهور المذكور مستند إلى غلبة الوجود وهو ممنوع كما أن دعوى ظهور ما خرج من البطن في ما خرج من المخرج الأصلي مستندة إلى غلبة الوجود أيضا وهي ممنوعة وقد مر ذيل ص 125 تصريح اللغة بأن االمراد من موضع النجس هو موضع الغايط وهو أعم من الموضع الأصلي وعليه فإطلاق الاستنجاء وترك الاستفصال عن أنه خرج عن الموضع الأصلي الطبيعي أو غير الأصلي يكفي للتعميم سواء انسد الموضع الطبيعي أو لم ينسد وسواء كان معتادا أو غير معتاد إذ الملاك هو استعمال الماء بغسل موضع الغائط أو البول وهو صادق في جميع الصور ولكن لا يترك الاحتياط في غير المعتاد لاحتمال مدخلية الاعتياد في صدق محل المخرج على محل خروج الغائط فلايصدق مخرج الغائط على محل يخرج منه الغائط في قلائل من الأيام . قوله في ص 165 ، س 7 : « لأن غيره » . أقول : وفيه أن غلبة الوجود لا تضر بالتمسك بالإطلاق .