بعد التساقط يرجع إلى أصالة الطهارة لا إلى انفعال الماء بناء على معلومية خروج ماء الاستنجاء عن أدلة الانفعال إما من جهة الحكم بطهارته أو من جهة كون ملاقيه طاهرا .
قوله في ص 158 ، س 7 : « فإذا تغير الماء » .
أقول : إذ كلمة « إذا » من أداة العموم .
قوله في ص 160 ، س 13 : « يشكل الحكم » .
أقول : فيه منع لصدق ماء الاستنجاء على المستعمل في غسل الممتزج بالدم إذا كان خروج الدم القليل واقعا في بعض الأحيان وترك الاستفصال يكفي في شمول الإطلاقات ولا حاجة إلى كون الخروج المذكور دائميا أو غالبيا في شمول الإطلاقات فلاتغفل .
قوله في ص 161 ، س 5 : « لدعوى عدم الفرق » .
أقول : هذه الدعوى قوية جدا فإن ترك الاستفصال يكفي في شمول الإطلاق واشتراط عدم وجود الأجزاء من الغائط ، لا دليل له نعم هو موافق للاحتياط .
قوله في ص 161 ، س 14 : « لامانع من التمسك بالإطلاق » .
أقول : ولا يخفى عليك أنه أمكن التمسك بالإطلاق فيما اتفق ولو نادرا ولا يحتاج التمسك بالإطلاق إلى الغلبة والتعارف فذكر التعارف أو الغلبة في الكلمات لا يخلو عن الإشكال ولا حاجة إليه .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 282
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٢