معنون بعنوانين فباعتبار عنوان صدق الماء المستعمل لا يجوز الوضوء به .
قوله في ص 156 ، س 15 : « لا يصدق عليه » .
أقول : وفيه أيضا أنه لا حاجة إلى صدق الذهب على المركب بل يكفي اشتماله في صدق لبس الذهب عليه فمقتضي دليل المنع هو عدم الجواز في مثله أيضا .
قوله في ص 157 ، س 6 : « لو تغير » .
أقول : ولا يخفى عليك أن محل الكلام هو تغير مجموع ماء الغسالة لاتغير أول ما يلاقي الماء للمحل مع عدم تغير ما يتلوه في الملاقاة أن فرض حصول العلم بتغير أول ما يلاقي الماء للمحل وإلا لزم عدم بقاء مورد للحكم بالطهارة أو انحصاره في مورد النادر بناء على غلبة حصول تغير أول جزء من الماء الملاقي للمحل فيعلم منه أنه على تقدير حصول التغير للجزء الأول ليس حاله في عدم إيجابه تنجس الباقي أعظم من نفس النجاسة الموجودة في المحل . ( مصباح الهدى ، ج 1 ، ص 230 ) .
قوله في ص 158 ، س 4 : « ولابد من تقديم الأول » .
أقول : قال في مصباح الأصول ذكر الشيخ قدس سره إذا كان أحد الدليلين عاما والآخر مطلقا يقدم العام على المطلق لكون ظهور العام تنجيزيا لأن شموله لمورد الاجتماع بالوضع وظهور المطلق تعليقيا فإن ظهوره في الإطلاق معلق على مقدمات الحكمة ومنها عدم البيان والعام صالح لأن يكون بيانا فتسقط المطلق عن الحجية بالنسبة إلى مورد يكون مشمولا للعام وأورد عليه صاحب الكفاية بأن
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 280
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٨٠