قوله في ص 149 ، س 12 : « أن الظاهر من قوله عليه السلام » .
أقول : وفيه أن الرواية تشمل بإطلاقها ما إذا جلس على الطشت للتطهير بالغسلة الثانية بعد ما أزال النجاسة وغسل الغسلة الأولى ولا ينافيه تعارف وقوع الغسلة المزيلة والغسلة الأولى والثانية في محل واحد ما دام لم يوجب الانصراف وليس الأخذ بالإطلاق حمل الرواية على الفرد النادر بل هو الأخذ بالإطلاق ويصدق عليه أنه كان من بول أو قذر ولا يلزم في صدقه وجود البول أو القذر في محل الغسلة الثانية بل كلمة « من » نشوية كما لا يخفى وعليه فالدلالة تامة فلاتغفل .
قوله في ص 155 ، س 7 : « بل بمعنى » .
أقول : ولا يخفى ما فيه ، لأن عدم ارتفاع عنوان ماء غير مستعمل في رفع الحدث لا يكفي مع صدق عنوان ماء مستعمل باعتبار الممزوج الذي يحكم العرف بوجوده فإن العنوان الأول لااقتضاء والعنوان الثاني يقتضي الفساد وهو مقدم على العنوان الأول في اقتضاء الفساد ، والتفكيك بين وجود الموصوف ووجود العنوان من العجائب إذ مع حكم العرف بوجود الماء المستعمل في ضمن الماء غير المستعمل فكيف يزول عنه عنوان الماء المستعمل ؟
قوله في ص 156 ، س 11 : « لعدم صدق عنوان الماء » .
أقول : وفيه مالايخفى لأن عدم صدق عنوان الماء المستعمل على المركب منه ومن غيره لا يضر بعد صدق الماء المستعمل باعتبار بعض أجزائه كما هو كذلك في كل جزء مأخوذ من المركب فإنه يصدق باعتبار بعضه ، فالماء بعد الامتزاج
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 279
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٩