في عرض واحد وإذا فكما يفيد العموم الأحوالي في المنطوق فكذا يفيده في المفهوم أيضا فيكون المفهوم في المثال إذا لم يكن الماء قدر كر ينجسه بعض الأشياء بالملاقاة في جميع أحواله سواء كان وارادا على الماء أو كان الماء وارادا عليه أو كانا متلاقيين وسواء كان للتطهير أو لغيره كل ذلك لجريان مقدمات الإطلاق في المفهوم والمنطوق عرضا لاطولا فالمنطوق ونقيضه في عرض واحد مجرى المقدمات الإطلاق فإن كان النقيض هو الموجبة الجزئية فالمقدمات جارية فيها وإن كان النقيض أيضا موجبة كلية فالمقدمات جارية فيها فلاوجه لما في المتن من أن نقيض كل شيء رفعه بالنسبة إلى الأفراد والأحوال لما عرفت من أن المقدمات جارية في المنطوق ونقيضه في عرض واحد .
قوله في ص 143 ، س 11 : « أن العموم الأفرادي » .
أقول : في تنجس الماء القليل بالنجس أو المتنجس .
قوله في ص 144 ، س 9 : « أما الإطلاق الأحوالي » .
أقول : ولا يخفى عليك أن التطهير لا يكون أمرا قصديا إذ الشيء يصير طاهرا لو انقلب الماء عليه بالريح أو بدون القصد وعليه فالماء المستعمل في التطهير وغيره مندرج في الماء الوارد على النجاسة ويفهم بالإطلاق الأحوالي فلاتغفل .
قوله في ص 144 ، س 21 : « لمنع شمول الإطلاق » .
أقول : وفيه أن التعبد الشرعي متصور فلامانع من أن يحكم بنجاسة الغسالة وطهارة المحل كما حكم بطهارة الأشياء بالتبع مع نجاستها قبل تطهير المتبوع
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 277
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٧