بالجملة لاترفع اليد عن الإطلاق الأحوالي بمثل هذه الاستبعادات .
قوله في ص 145 ، س 11 : « يلزمه القول » .
أقول : وفيه منع فإن التعبد بذلك ممكن ألا ترى أن الدم المتخلف في بدن الذبيحة بشرط خروج الدم بالمقدار المتعارف يكون طاهرا فكما أنه كذلك هناك فكذلك هنا اللهم إلا أن يقال : إن الدم في الباطن ليس بنجس وبالجملة الاستبعاد لا يوجب عدم العمل بالنص فلاوجه لرفع اليد عن الإطلاق الأحوالي الدال على نجاسة الغسالة باستبعاد أن يكون المتخلف طاهرا .
قوله في ص 147 ، س 9 : « ضعف الدلالة » .
أقول : قال شيخنا الأستاذ الأراكي : وجه الاستدلال ملاحظة هذه الرواية الحاكمة بأن ماء الغسالة لا يرفع الحدث مع عموم القاعدة « كل ماء طاهر يرفع الحدث » « كل ما لا يرفع الحدث من الماء فهو نجس » فإنه لو كان ماء الغسالة نجسا كان هذا الحكم بالنسبة إلى ذلك العموم تخصصها وإلا كان تخصيصا فيحكم بالنجاسة لأصالة بقاء العموم على عمومه ولكن هذا مبتن على جريان الأصل في مثل المقام مما علم بالحكم المخالف للعام في فرد ولم يعلم دخول هذا الفرد في عنوان العام حتى يكون تخصيصا وخروجه حتى يكون تخصصا فإن القدر المتيقن من مورد الأصل ما إذا كانت الشبهة في المراد بأن علم أن زيدا عالم ولكن شك في وجوب إكرامه إلخ . ( كتاب الطهارة ، ج 1 ، ص 209 - 210 ) .
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 278
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٨