من المعلوم أن هذا الاحتياط على القول بطهارة ماء الغسالة استحبابي ولذا يكتفي برفع الحدث به في ضيق الوقت .
قوله في ص 138 ، س 18 : « مبني على ثبوت الإطلاق » .
أقول : لا بأس بدعوى الإطلاق مع صدق الوضوء والغسل على الوضوء والغسل الذين لايرفعان الحدث وإنما الإشكال في سند الرواية لضعفه وعدم ثبوت الجبران بعمل الأصحاب بعد احتمال أن يكون مستندهم هو القول بنجاسة الغسالة .
قوله في ص 142 ، س 17 : « لا كل شئ » .
أقول : وفيه أن بعد تسليم كون القضية الشرطية تدل على العلّية المنحصرة ولو بمقدمات الإطلاق لا مجال إلا لكون المفهوم كليا كما ذهب إليه الشيخ قدس سره خلافا لصاحب الحاشية لأن حصر علة المانعية في الكرية في جميع النجاسات لا يساعد مع وجود علة أخرى للمانعية وإلا لزم الخلف كما قررناه في الأصول وما ذكروه في المنطق محمول على غير القضايا الشرطية فلاتغفل فمع كلية المفهوم كان الإطلاق الأفرادي والأحوالي موجودا .
قوله في ص 143 ، س 2 : « فيكون نقيضها » .
أقول : ولا يخفى عليك أن الانصاف كما أفاد شيخنا الأستاذ الأراكي هو الفرق بين العموم الأحوالي المصرح به كقوله في كل حال وبين ما كان بالمقدمات فإن الظاهر أن المقدمات ترد على القضية بتمامه لا أنها تعمل في المنطوق أولا ثم يوجد المفهوم ثانيا بل نسبتها إلى المنطوق والمفهوم على السواء ويجري بالنسبة إليهما
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 276
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٦