قوله في ص 137 ، س 11 : « على أنه يمكن المناقشة في دلالتها » .
أقول : ولا يخفى عليك عدم تمامية المناقشة المذكورة لأن اللازم هو ملاحظة مفاد الرواية مع القطع النظر عن الأقوال فالرواية بنفسها تدل على عدم جواز رفع الحدث بماء الاستنجاء ولا يكون متقيدا بما إذا قلنا بنجاسته .
قوله في ص 137 ، س 16 : « ولا يمكن التعدي عن موردها » .
أقول : بعد عدم تقييد الرواية بنجاسة ماء الاستنجاء لا يحتاج إلى التعدي فالمحصل أن الرواية تدل على عدم جواز استعمال الماء الذي أزيل به النجس في رفع الحدث مطلقا سواء انفعل ماء المستعمل أم لم ينفعل .
قوله في ص 138 ، س 5 : « فظهر مما ذكرنا » .
أقول : بل ظهر مما ذكرناه أن الأظهر هو عدم جواز استعمال الماء الذي أزيل به النجاسة في رفع الحدث ولو قلنا بطهارة ماء الاستنجاء لتمامية دلالة خبر أبي سنان بعد جبران ضعفها بفتوى الأصحاب على عدم جواز رفع الحدث بماء المستعمل في رفع الخبث ولكن هذا فيما إذا لم يكن فتوى الأصحاب مبتنيا على اعتقادهم بنجاسة مطلق الغسالة وإلا فالاستناد إلى الرواية غير ثابت ومعه على القول بطهارة ماء الاستنجاء لا دليل على المنع من استعماله في رفع الحدث نعم مع القول بنجاسة الغسالة عدم جواز رفع الحدث به واضح .
قوله في ص 138 ، س 9 : « نعم الأحوط ترك استعماله » .
أقول : أي نعم الأحوط على القول بطهارة ماء الغسالة هو ترك استعماله إلخ
و
تعليقات على آراء السيد الخوئي (حاشية دروس في فقه الشيعة) — صفحة 275
مساهمون: السيد محسن الخرازي
ص٢٧٥